السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

34

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني )

فصل في وضوء الجبيرة ( مسألة 1 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها ( 1 ) وغسل أو مسح ما تحتها ، وإن لم يمكن ذلك فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل وجب وإلَّا مسح عليها . ( مسألة 2 ) : يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط . وأمّا في أعضاء المسح يكون حامل المسح على الجبيرة كمسح محلَّها قدراً وكيفيّة ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان في موضع الغسل . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد ( 2 ) أو تمام الأعضاء وأمكن التيمّم بلا حائل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمّم خصوصاً في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة في الصورتين . ( مسألة 4 ) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على

--> ( 1 ) لا يجب النزع ولو مع الإمكان ، بل يجب إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه مع الإمكان ، نعم يجب النزع عن محلّ المسح . ( 2 ) الظاهر جريان أحكام الجبيرة في استيعابها لعضو واحد خصوصاً محلّ المسح . نعم لو كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط المذكور وإن لا تبعد كفاية التيمّم .